تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
عدم تركه مع الإمكان . وكذا يستحبّ ردّ الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق والتجنيح بالمرفقين ، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين ، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد ، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع ، وأن يقول بعد الانتصاب : « سمع الله لمن حمده » ، وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له . ويكره أن يطأطئ رأسه حال الركوع وأن يضمّ يديه إلى جنبيه وأن يدخل يديه بين ركبتيه .

القول في السجود

( مسألة 1 ) : يجب في كلّ ركعة سجدتان ، وهما معاً ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمداً أو سهواً ، فلو أخلّ بواحدة زيادة أو نقصاناً سهواً فلا بطلان . ولا بدّ فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقّق به مسمّاه ، وعلى هذا مدار الركنيّة والزيادة العمدية والسهوية . ويعتبر في السجود أُمور أُخر لا مدخليّة لها في ذلك منها السجود على ستّة أعضاء : الكفّين والركبتين والإبهامين ، ويجب الباطن في الكفّين ، والأحوط الاستيعاب العرفي . هذا مع الاختيار ، وأمّا مع الضرورة فيجزي مسمّى الباطن ، ولو لم يقدر إلَّا على ضمّ أصابعه إلى كفّه والسجود عليها يجتزئ به ، ومع تعذّر ذلك كلَّه يجزي الظاهر . ومع عدم إمكانه أيضاً لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكفّ . والركبتان يجب صدق مسمّى السجود على ظاهرهما وإن لم يستوعبه . أمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما ، ولا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي صدق السجود على مسمّاها ، ويتحقّق بمقدار الدرهم ( 1 ) ، والأحوط عدم الأنقص ، كما أنّ الأحوط كونه مجتمعاً لا متفرّقاً وإن كان الأقوى جوازه ، فيجوز على السبحة الغير المطبوخة ( 2 ) إذا كان مجموع ما وقع عليه الجبهة بمقدار الدرهم ( 3 ) . ولا بدّ من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه حتّى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الأُولى ، يجب إزالتها للسجدة الثانية على الأحوط لو
هامش
( 1 ) بل بأنقص منه ، حتّى مثل رأس الأنملة . ( 2 ) بل والمطبوخة على الأقوى . ( 3 ) قد مرّ .