يرملون وإن كان المترجّح في النظر عدم لزوم شيء ممّا ذكر .
( مسألة 14 ) : الأحوط ( 1 ) القراءة بإحدى القراءات السبع ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها وكفاية القراءة على النهج العربي ، وإن خالفهم في حركة بنية أو إعراب .
( مسألة 15 ) : يجوز قراءة : « مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ » و « مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ » ، ولعلّ الثاني أرجح ( 2 ) ، وكذا يجوز في : « الصِّراطَ » أن يقرأ بالصاد والسين وفي : « كُفُواً أَحَدٌ » وجوه أربعة بضمّ الفاء أو سكونه مع الهمزة أو الواو ، والأرجح أن يقرأ بالهمزة مع ضمّ الفاء ، وأدونها بالواو مع إسكان الفاء .
( مسألة 16 ) : من لا يقدر إلَّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلَّم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط ، بخلاف من كان قادراً على التصحيح والتعلَّم ولم يتعلَّم فإنّه يجب عليه ( 3 ) الائتمام مع الإمكان .
( مسألة 17 ) : يتخيّر فيما عدا الركعتين الأُوليين من فرائضه بين الذكر والفاتحة ، والأفضل الذكر ( 4 ) . وصورته « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر » ، ويجب المحافظة على العربيّة . ويجزي أن يقول ذلك مرّة واحدة ، والأحوط التكرار ثلاثاً ، فتكون اثني عشر تسبيحة ، والأولى إضافة الاستغفار إليها . ويلزم الإخفات في الذكر وفي القراءة حتّى البسملة على الأحوط إذا اختار الإتيان بها بدل الذكر ، ولا يجب اتّفاق الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما والذكر في الأُخرى .
( مسألة 18 ) : لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة فالأحوط ( 5 ) عدم الاجتزاء به ، أمّا لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما اجتزأ به وإن كان من عادته خلافه ، بل وإن كان عازماً من أوّل الصلاة على غيره ، والأحوط استئناف غيره .
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) محلّ إشكال ، بل لا تبعد أرجحيّة الأوّل ، كما أنّه لا تبعد أرجحيّة : « كُفُواً » بضمّ الفاء مع الواو و : « الصِّراطَ » بالصاد .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) لا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة وللمأموم التسبيح وهما للمنفرد سواء .
( 5 ) بل الأقوى إن لم يتحقّق القصد منه ولو ارتكازاً إلى عنوان القراءة ، وإلَّا فالأقوى هو الصحّة ، وكذا في الفرع الآتي .