تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
مسح ظهرها بالأرض والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن بأن يضرب يده على الأرض ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع . ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته . ( مسألة 5 ) : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً . القول في أحكام التيمّم ( مسألة 1 ) : لا يصحّ ( 1 ) التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها وإن علم بعدم التمكَّن منه في الوقت على إشكال ، والأحوط احتياطاً ( 2 ) لا يترك لمن يعلم بعدم التمكَّن منه في الوقت إيجاده قبله لشيء من غاياته وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدّمة لإدراك الصلاة مع الطهور في وقتها . وأمّا بعد دخول الوقت فيصحّ وإن لم يتضيّق مع رجاء ( 3 ) ارتفاع العذر في آخره وعدمه . نعم مع العلم بالارتفاع يجب الانتظار ، والأحوط مراعاة الضيق مطلقاً ولا يعيد ما صلَّاه بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر من غير فرق بين الوقت وخارجه . ( مسألة 2 ) : لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة أُخرى جاز الإتيان بها في أوّل وقتها إلَّا مع العلم ( 4 ) بارتفاع العذر في آخره فيجب تأخيرها ، بل يستبيح بالتيمّم لغاية كالصلاة وغيرها من الغايات كالمتطهّر ما لم ينتقض وبقي العذر ، فله أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة كمسّ كتابة القرآن ودخول المساجد وغير ذلك . وهل يقوم الصعيد مقام الماء في كلّ ما طلب الوضوء أو الغسل له وإن لم يكن طهارة ، فيجوز التيمّم حينئذٍ بدلًا عن الأغسال المندوبة والوضوء الصوري والوضوء التجديدي ؟ فيه تأمّل وإشكال ، فالأحوط الإتيان به برجاء المطلوبيّة .
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) بل وجوبه لا يخلو من قوّة . ( 3 ) لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاع العذر . ( 4 ) ومع رجاء زوال العذر لا ينبغي ترك الاحتياط كالسابقة .
وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) — صفحة 101 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / الإمام الخميني