تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( وحدة الآفاق والضمان ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
هامش
2 : 860 861 . وهو واضح الدلالة على توضيح مراده مما دلت عليه دلالة الاقتضاء وبنحو مؤكد . والاقتراح المدّعى إنّما كان قبل إرسال أجوبة الرسالة الثانية من الإشكالات إلى السيد محمدحسين الحسيني الطهراني ، فكيف يكون الاقتراح حاملاً بيّن طياته المعنى الحقيقي له ؟ ! والمقصود أن التوضيح الذي وضّحه السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في كتبه الدرسية قبل إشكال بعض تلاميذه بمدة أقلها سنتان بل ثلاثة ، وبعد إشكال هذا البعض أيضاً كما ذكرناه عن الرسالة الجوابية الاُولى . نعم ، هو قبل التوضيح لدلالة الاقتضاء في كتبه الفتوائية . ولأجل إمكان عدم توضح مقتضى دلالة الاقتضاء من كتبه الفتوائية التي كان اعتمد فيها على دلالة الاقتضاء المؤكدة ، وعدم التفات بعضهم لهذه الدلالة كالمستشكل عليه في كتاب رؤية الهلال قد يكون الاقتراح في التوضيح لما تقتضيه دلالة الاقتضاء ولما ذكره في درسه وفي أجوبته الاُخرى وأن يعكس ذلك السيد الاُستاذ ( قدس سره ) في كتبه الفتوائية ، فلذا وضح السيد الاُستاذذلك في كتبه الفتوائية لا أنه عدّل فتواه : ويؤيد ذلك أن الاقتراح كان بقول المقترح بتعديل فتواه لا رأيه حتى يقال كما قيل مسامحة عدّل فتواه ، بل وضّح السيد الاُستاذ ( قدس سره ) فتواهووضح مراده هذا في الطبعات اللاحقة من تعليقته على العروة والمسائل المنتخبة ومنهاج الصالحين ، وقد يكون ذلك استجابة لدعوى اقتراح التوضيح عليه . فوضح كفاية الرؤية في بلد مالثبوت الهلال في بلد آخر ولو بعيداً ، ومختلف الاُفق مع بلد الرؤية مع اشتراكهما في الليل ولوبجزء منه . فمثلاً قال في تعليقته على العروة « لا تبعد الكفاية في البلدان التي تشترك في الليلولو في مقدار » العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام 3 : 631 ، وكذا في تعليقته الأنيقة طبعة مدينة العلم وغيرها . وقال في منهاج الصالحين : « بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل ، وإن كان أوّل الليل في أحدهما آخره في الآخر » منهاج الصالحين 1 : 278 نشر مدينة العلم عام 1410 ، وكذا الطبعات السابقة عليه ، وطبعاً ذلك كان بعد أن وضح ذلك أيضاً كما أشرنا إليه قريباً في بحثه في كتاب