هامش
العروة المطبوعة سنة 1375 ه ، وكذا المطبوعة سنة 1380 ه بقوله : ( لا يبعد الكفاية مطلقاً ) .
2 أنه أورد ( قدس سره ) في آخر رسالة ( المسائل المنتخبة ) المطبوعة سنة 1391 ه بحثاً استدلالياً لبيان مختاره بعنوان ( تفاصيل ثبوت الهلال ) وذُكر أنه وهو الذي اُدرج فيما بعد في منهاج الصالحين 1 : 280 281 بدعوى أنه لم يشر فيه إلى التفصيل المذكور وهو الثبوت في البلدان المتحدة في جزء من الليل ، بل أكدّ فيه على ( أن رؤية الهلال في بلد ما أمارة قطعية على خروج القمر عن الوضع المذكور الذي يتخذه من الشمس في نهاية دورته ، وأنه بداية لشهر قمري جديد لأهل الأرض جميعاً ، لا لخصوص البلد الذي يرى فيه وما يتفق معه في الاُفق ) منهاج الصالحين 1 : 281 ، المسائل المنتخبة : 331 طبعة سنة 1391 ه ، منهاج الصالحين 1 : 280 281 .
3 قوله ( قدس سره ) في بحثه في آخر المسائل المنتخبة : « إن خروج القمر من حالة المحاق والتمكن من رؤيته هو بداية شهر قمري جديد لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها ومغاربها ، لا لبقعة دون اُخرى وإن كان القمر مرئياً في بعضها دون الآخر وذلك لمانع خارجي كشعاع الشمس أو حيلولة بقاع الأرض أو ما شاكل ذلك » حيث ادعي أن قوله ( لمانع خارجي كشعاع الشمس ) كالنص الصريح في الالتزام بدخول الشهر الجديد حتى في الأماكن التي يكون الوقت فيها نهاراً من حين الرؤية في المكان الواقع في الشرق منها ، لأن المانع من رؤيته فيها حينئذ مع عدم الاختلاف الفاحش في خطوط العرض ليس إلاّ شعاع الشمس .
والنسبة المذكورة لأجل هذه الاُمور الثلاثة غير صحيحة جزماً ، ومبتنية على أساس غير صحيح أصلاً .
أما العبارة الاُولى :
وهي اطلاق القول بالكفاية مطلقاً الذي ذكر في التعليقة على العروة في الطبعتين ، فلا يمكن أن يكون دالاً على أن السيد الاُستاذ ( قدس سره ) يقول : بأن لحظة الرؤية هي أوّل دخول الشهر الجديد