الموضوع الصفحة
التاسعة : لا يجب في المزارعة على الأرض امكان زرعها من الأوّل 206
العاشرة : يستحب للزارع الدعاء عند نثر الحب 207
كتاب المساقاة
معنى المساقاة ومشروعيتها 213
الدليل على صحة المساقاة 220
شرائط المساقاة
الأوّل : الايجاب والقبول 231
الثاني : البلوغ والعقل والاختيار 239
الثالث : عدم الحجر لسفه أو فلس 242
الرابع : كون الأصول مملوكة عيناً ومنفعةً أو منفعة فقط أو كونه نافذ التصرف فيها 244
الخامس : كونها معينة عندهما معلومة لديهما 246
السادس : كونها ثابتة مغروسة فلا تصح على الودي 250
السابع : تعيين المدة 253
الثامن : أن تكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ مع احتياجها إلى العمارة 257
التاسع : أن تكون الحصة معينة مشاعة 261
العاشر : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال 270
هل تصح المساقاة على الثمر بعد الظهور وقبل البلوغ 274
هل تجوز المساقاة على الأشجار التي ينتفع بورقها كالحناء والتوت 277
هل تجوز المساقاة على اُصول غير ثابتة كالباذنجان والبطيخ 283
هل تجوز معاملة المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي 286
وهل تصح المعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي بنحو المعاملة المستقلة لا مساقاة 291
هل تجوز المساقاة على فسلان مغروسة لا ثمر لها إلاّ بعد مدة 292
هل يجوز ادخال الودي غير المغروس في المساقاة ودخوله في المعاملة بعد أن يصير
مثمراً 294
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المزارعة والمساقاة ) — صفحة 381
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨١