تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة - المضاربة ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
الموضوع الصفحة القسم الخامس : أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره 318 يجب على العامل العمل بما يعتاد عمله في تلك التجارة وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه 319 نفقة العامل في السفر المأذون فيه من المالك من رأس المال 321 ما هو المراد بالنفقة 324 الاقتصار في النفقة على المقدار اللائق 324 المراد من السفر العرفي لا الشرعي 325 إذا أقام في السفر بعد تمام العمل لغرض آخر فنفقته في تلك المدة على نفسه 326 إذا أقام لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر 326 استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه 329 وإذا قال : ونصف الربح لي ، صح أيضاً 361 لو تعدد أرباب المال توّزع النفقة 330 وهل توزع على نسبة المالين أو على نسبة العملين 330 لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور الربح 332 حكم ما لو مرض العامل أثناء السفر 333 لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على العامل 335 إذا قال : خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي 336 إذا قال : خذ هذا المال قراضاً وتمام الربح لك 341 مع فرض فساد المضاربة يكون تمام الربح للمالك وللعامل اُجرة المثل 341 هل الثابت للعامل مع فرض فساد المضاربة اُجرة المثل على الاطلاق أو أن ذلك فيما إذا لم تزد على حصته من الربح على تقدير صحة المضاربة الظاهر الثاني 343 الاشكال على كون الظاهر الثاني والجواب عنه مفصلاً 344 لو اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة 350 قد يقال بتقديم قول من يدعي الصحة 359 إذا قال المالك للعامل : خذ هذا المال مضاربة والربح بيننا ، صح 360