الموضوع الصفحة
القسم الخامس : أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره 318
يجب على العامل العمل بما يعتاد عمله في تلك التجارة وتولي ما يتولاه التاجر لنفسه 319
نفقة العامل في السفر المأذون فيه من المالك من رأس المال 321
ما هو المراد بالنفقة 324
الاقتصار في النفقة على المقدار اللائق 324
المراد من السفر العرفي لا الشرعي 325
إذا أقام في السفر بعد تمام العمل لغرض آخر فنفقته في تلك المدة على نفسه 326
إذا أقام لما يتعلق بالتجارة ولأمر آخر 326
استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه 329
وإذا قال : ونصف الربح لي ، صح أيضاً 361
لو تعدد أرباب المال توّزع النفقة 330
وهل توزع على نسبة المالين أو على نسبة العملين 330
لا يشترط في استحقاق النفقة ظهور الربح 332
حكم ما لو مرض العامل أثناء السفر 333
لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر فنفقة الرجوع على العامل 335
إذا قال : خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي 336
إذا قال : خذ هذا المال قراضاً وتمام الربح لك 341
مع فرض فساد المضاربة يكون تمام الربح للمالك وللعامل اُجرة المثل 341
هل الثابت للعامل مع فرض فساد المضاربة اُجرة المثل على الاطلاق أو أن ذلك فيما إذا
لم تزد على حصته من الربح على تقدير صحة المضاربة الظاهر الثاني 343
الاشكال على كون الظاهر الثاني والجواب عنه مفصلاً 344
لو اختلف المالك والعامل في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة 350
قد يقال بتقديم قول من يدعي الصحة 359
إذا قال المالك للعامل : خذ هذا المال مضاربة والربح بيننا ، صح 360
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة - المضاربة ) — صفحة 380
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨٠