پرش به محتوای اصلی

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحه 117

پدیدآورندگان:

ص۱۱۷
] المناسك [ « مسألة 402 » : إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والاهداء ، فلا ضمان على صاحب الهدي ، نعم لو أتلفه باختياره ولو باعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في ضمن الجهة الخامسة من المسألة المتقدمة .