Skip to main content

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — Page 283

Contributors:

P.283
الموضوعالصفحة الخروج عن المطاف لأجل ضرورة عرفية تكوينية كما لو أوجعه رأسه أو بطنه أو كسرت يده أو رجله فتارة يكون هذا الخروج قبل تجاوز النصف واُخرى بعده والحكم في الصورتين 98 يجوز للطائف أن يخرج عن المطاف لعيادة مريض أو قضاء حاجة له أو لأحد إخوانه ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الخروج بعد شوط أو شوطين ، وإن كان بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد الرجوع بطواف كامل قاصداً به الأعم من التمام والاتمام 101 الجلوس أثناء الطواف للاستراحة بمقدار لا تفوت معه الموالاة لا يوجب البطلان وبمقدار تفوت به الموالاة موجب للبطلان 103 النقصان في الطواف النقصان العمدي في الطواف 104 النقصان السهوي في الطواف 104 النقصان السهوي في الطواف بالخروج عن المطاف أو من جهة فوت الموالاة إن كان شوطاً واحداً 104 النقصان السهوي في الطواف بالخروج عن المطاف أو من جهة فوت الموالاة إذا كان أكثر من شوط إن كان ما أتى به أكثر من النصف 105 النقصان السهوي في الطواف بالخروج عن المطاف أو من جهة فوت الموالاة إذا كان أكثر من شوط إن كان ما أتى به أقل من النصف 105 الزيادة في الطواف الزيادة في الطواف بعنوان الطواف مبطلة 107 للزيادة في الطواف خمس صور : الصورة الاُولى : أن لا يقصد الطائف جزئية الطواف الزائد لا للذي في يده ولا لطواف آخر 109 الصورة الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على أنه جزء من الطواف الذي في يده 109 الصورة الثالثة : أن يقصد الاتيان بالزائد بعد الفراغ من الطواف قاصداً به الجزئية له 109 الصورة الرابعة : أن يقصد الاتيان بالزائد بعد الفراغ من الطواف قاصداً به الجزئية لطواف آخر ويتم الطواف الآخر 110