تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
منها : صحيحة العلاء بن رزين التي رواها الصدوق في كتاب التوحيد ( 1 ) قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّوجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال : يكون له ما يحج به ، قلت : فمن عرض عليه فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع » ( 2 ) فإن الاستطاعة تتحقق بذلك ولا يلزم أن يكون مالكاً لما يحج به . وروى صاحب الوسائل هذه الرواية عن الشيخ في التهذيب باسناده عن موسى بن القاسم بن معاوية ابن وهب ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ( 3 ) إلى قوله « يكون له ما يحج به » ، ثمّ نقل عن الصدوق في كتاب التوحيد . . . عن العلاء بن رزين قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) « قال » وذكر مثله وزاد ] أي الصدوق [ قلت : فمن عرض عليه فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع ( 4 ) مما يوحي أن في رواية الصدوق زيادة ، وليس الأمر كذلك لأن هذه الزيادة مذكورة فيما رواه الشيخ في التهذيب ( 5 ) أيضاً . وفي هذه الصحيحة كفاية على تحقق الاستطاعة بالبذل . ثمّ إن في رواية الشيخ في التهذيب : عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن وهب ، لا « موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب » كما هي كذلك في الوسائل . وما في الوسائل هو الصحيح ، وذلك لا لعدم رواية موسى بن القاسم عن جده معاوية بن وهب كما قيل ، لأنه روى عنه في عدة موارد ، بل لأن معاوية بن وهب لا يروي عن صفوان وإنما صفوان يروي عن معاوية بن وهب ، وهنا الرواية عن صفوان ، فلابدّ أن يكون الصحيح هو موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب لأن موسى بن القاسم روى عن صفوان كثيراً . ومنها : عدة روايات ذكر فيها « ولو على حمار أجدع أبتر » ، كصحيحة محمد بن مسلم على ما رواه الشيخ في التهذيب ( 6 ) حسبما أشرنا إليه ، قال « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فإن عرض عليه الحجّ فاستحيى ؟ قال : هو ممن يستطيع الحجّ ، ولِمَ يستحيي ! ولو على حمار أجدع أبتر ، قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل » ( 7 ) ومثلها صحيحة الحلبي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التوحيد : 349 / 10 .
( 2 ) الوسائل ج 11 : 33 باب 8 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .
( 3 ) الوسائل ج 11 : 33 باب 8 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 11 : 33 باب 8 من أبواب وجوب الحجّ ح 2 .
( 5 ) التهذيب 5 : 3 / 4 ، الوسائل ج 11 : 39 باب 10 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .
( 6 ) التهذيب 5 : 3 / 4 ، الوسائل ج 11 : 39 باب 10 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .
( 7 ) الوسائل ج 11 : 39 باب 10 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .
( 8 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قلت له : فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك ، أهو ممن يستطيع إليه سبيلاً ؟
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 163 | الشيخ محمد الجواهري