مسألة - 455 : إذا زنى الرجل بالمرأة الحائض
أو جامع شخص امرأة حائضا باعتقاد انها زوجته فلا كفارة وان كان الأحوط استحبابا دفعها .
مسألة - 456 : إذا علم الرجل حال الجماع ان زوجته حائض
فعليه الترك فورا فإن لم يفعل فعليه الكفارة على الأحوط وجوبا .
مسألة - 457 : من لا يقدر على دفع الكفارة
يجب عليه الاستغفار على الأحوط وجوبا وعند ما يتمكن عليه دفع الكفارة .
مسألة - 458 : طلاق المرأة في حال الحيض
بالنحو المذكور في باب الطلاق باطل .
مسألة - 459 : إذا قالت المرأة أنا حائض
أو طهرت من الحيض يقبل قولها .
مسألة - 460 : إذا حاضت المرأة أثناء الصلاة
بطلت صلاتها .
مسألة - 461 : إذا شكت المرأة أثناء الصلاة
هل حاضت أم لا فصلاتها صحيحة لكن لو علمت بعد الصلاة انها صارت حائض أثناء الصلاة فالصلاة باطلة .
مسألة - 462 : يجب على المرأة بعد ان تطهر من دم الحيض
ان تغتسل للصلاة والعبادات الأخرى التي تحتاج إلى وضوء أو غسل أو تيمم . وكيفية غسل الحيض مثل غسل الجنابة لكن يجب عليها الوضوء أيضا للصلاة قبل الغسل أو بعده والأفضل قبل الغسل .
مسألة - 463 : يصح طلاق المرأة التي طهرت من الحيض
وإن لم تغتسل كما يجوز للزوج مجامعة امرأته التي طهرت من الحيض وان لم تغتسل لكن الأحوط استحبابا عدم الجماع قبل الغسل . أما سائر الأعمال التي كانت محرمة حال الحيض فلا تحرم بعد نقائها من الدم وان لم تغتسل إلا في مس كتابة القرآن واسم اللَّه ونحوه
المسائل الواضحة — صفحة 79
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٧٩