مسألة - 269 : الوضوء من الفنادق والأسواق
لمن لا يسكن فيها يصح إذا كانت العادة على أن يتوضأ منها غير أهلها .
مسألة - 270 : يصح الوضوء من الأنهار الكبيرة
وإن لم يعلم برضا صاحبها ، لكن إن نهى صاحبها عن الوضوء فالأحوط وجوبا ترك الوضوء منها .
مسألة - 271 : إذا نسي أن الماء مغضوب
وتوضأ منه فالوضوء صحيح .
الشرط الرابع : أن يكون إناء ماء الوضوء مباحا .
الشرط الخامس : أن لا يكون إناء الماء من الذهب والفضة .
مسألة - 272 : إن كان الماء في وعاء مغصوب
ولم يكن عنده ماء آخر فعليه أن يتيمم . وإذا توضأ بذلك الماء فالوضوء باطل . وإن كان عنده ماء آخر مباح فإذا توضأ بالماء الموجود في الوعاء المغصوب وضوء ارتماسيا أو صب من الإناء على الوجه واليدين فالوضوء باطل ، لكن لو اغترف بيده وصب من يده على الوجه واليدين فالوضوء صحيح وإن فعل حراما باغتراف الماء . والوضوء من وعاء الذهب والفضة مثل الوضوء من الوعاء المغصوب .
مسألة - 273 : إن كان في حوض ماء حجر
أو آجر مغصوب ففي صحة الوضوء منه إشكال .
مسألة - 274 : إذا صنع حوض أو نهر في صحن أحد الأئمة
أو أبناء الأئمة وكان الصحن سابقا مقبرة فإن لم يعلم بأن أرض الصحن موقوفة للدفن فالوضوء من ذلك الحوض والنهر صحيح .
الشرط السادس : طهارة أعضاء الوضوء حال الغسل أو المسح .
مسألة - 275 : إذا تنجس موضع من مواضع الوضوء
قبل إتمام الوضوء وبعد
المسائل الواضحة — صفحة 49
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٤٩