من جنس واحد فيجزي لو دفع القمح عن بعضهم والشعير عن آخر .
مسألة - 2056 : الأحوط وجوبا أن يدفع من يصلي صلاة العيد الفطرة
قبل الصلاة لكن إن لم يصلَّها جاز له تأخير الدفع حتى الزوال من يوم العيد .
مسألة - 2057 : إذا عزل بعض ماله بنية أنه الفطرة
ولم يدفعه للمستحق حتى حان الزوال فالأحوط استحبابا تجديد نية الفطرة عند دفعها .
مسألة - 2058 : إذا لم يدفع الفطرة في وقتها
ولم يعزلها وجب عليه حين دفعها بعد انقضاء وقتها نية القربة بغير قصد الأداء ولا القضاء .
مسألة - 2059 : إذا عزل زكاة الفطرة
لم يجز له بعد أخذها وتبديلها .
مسألة - 2060 : إذا كان معه مال أكثر من قيمة الفطرة
ولم يدفعها فنوى أن بعض ما معه هو فطرة ففيه إشكال .
مسألة - 2061 : إذا تلف ما عزله للفطرة
فإن كان قادرا على الدفع للفقير فأخّر وجب عليه دفع عوضه وإن لم يكن قادرا على دفعها للفقير لا يضمن .
مسألة - 2062 : إذا عزل الفطرة من ماله
جاز له نقلها إلى محل آخر وإن وجد المستحق في محلَّته وإن كان الأحوط استحبابا ترك ذلك . وإذا نقلها إلى بلد آخر فتلفت فهو ضامن .
المسائل الواضحة — صفحة 348
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٣٤٨