عشرة لم تزك .
نصاب الغنم
مسألة - 1941 : في الغنم خمسة نصب
: 1 - أربعون وزكاته شاة فإن كان المجموع أقل من أربعين لا زكاة .
2 - 121 وزكاته شاتان .
3 - 201 وزكاته ثلاث شياه .
4 - 301 وزكاته أربع شياه .
5 - 400 فما زاد ويحسب عن كل مائة شاة . ولا يجب دفع الزكاة من نفس الغنم بل لو دفع من غنم آخر أو القيمة كفى .
مسألة - 1942 : لا تجب الزكاة بين النصابين
فلو كان عنده أكثر من أربعين وأقل من 121 وجبت عليه زكاة الأربعين فقط وكذا بالنسبة للنصب الأخرى .
مسألة - 1943 : إذا بلغت الإبل أو البقر أو الغنم النصاب
وجبت الزكاة ذكورا كانت أو إناثا أو مختلفة .
مسألة - 1944 : البقر والجاموس في الزكاة جنس واحد
وكذا البعير العربي وغير العربي وكذا لا فرق في الزكاة بين الماعز والضأن .
مسألة - 1945 : إذا أراد دفع الزكاة من الغنم
فعلى الأقل يجب ان يكون داخلا في سنته الثانية وإذا أراد الدفع من الماعز وجب على الأقل ان يكون داخلا في عامه الثالث .
مسألة - 1946 : يجوز دفع الشاة زكاة
ان كانت قيمتها أقل من غيرها والأفضل