أحد ) ثمَّ يركع فيرفع رأسه ويقرأ * ( « ا للهُ الصَّمَدُ » ) * فيركع ويرفع رأسه فيقرأ * ( « لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ » ) * فيركع ويرفع رأسه فيقرأ * ( « وَلَمْ يَكُنْ لَه ُ كُفُواً أَحَدٌ » ) * فيركع الركوع الخامس وبعد رفع الرأس يهوي إلى السجود فيسجد السجدتين ويفعل الركعة الثانية مثل الأولى حتى يتشهد ويسلم .
مسألة - 1546 : لا مانع في أن يصلي ركعة من صلاة الآيات
بالنحو الأول ( خمس مرات الحمد وسورة ) وأخرى بالنحو الثاني .
مسألة - 1547 : ما يجب في الصلاة اليومية يجب في صلاة الآيات
وما هو مستحب في اليومية مستحب أيضا في صلاة الآيات إلا أنه يستحب في صلاة الآيات قول « الصلاة » ثلاث مرات بقصد رجاء الثواب بدل الأذان والإقامة .
مسألة - 1548 : يستحب بعد الركوع الخامس والعاشر
ان يقول « سمع اللَّه لمن حمده » كما يستحب التكبير قبل كل ركوع وبعد لكن لا يستحب التكبير بعد الركوع الخامس والعاشر .
مسألة - 1549 : يستحب القنوت قبل الركوع الثاني
والرابع والسادس والثامن والعاشر ويكفي قنوت واحد قبل الركوع العاشر .
مسألة - 1550 : إذا شك في صلاة الآيات
في عدد الركعات التي صلاها ولم يرجح شيئا بطلت الصلاة .
مسألة - 1551 : إذا شك في أنه هل هو في آخر ركوع من الركعة الأولى
أم انه في الركوع الأول من الركعة الثانية ولم يرجح شيئا بطلت الصلاة . لكن لو شك في أنه ركع أربعة ركوعات أو خمسة وكان الشك قبل الهوي إلى السجود وجب عليه الإتيان بالركوع المشكوك ، وان كان الشك بعد ان هوى إلى السجود لم يعتن بالشك .
المسائل الواضحة — صفحة 267
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٢٦٧