مسألة - 109 : أن سبّ أحد المسلمين أحد الأئمة الاثني عشر ( ع )
أو كان معاديا لهم فهو نجس .
9 - الخمر
مسألة - 110 : الخمر وكل ما يسكر الإنسان
مما كان مائعا بالأصالة نجس واما الجامد بالأصالة مثل الحشيشة والبنج فطاهر وإن صار مائعا بالعرض .
مسألة - 111 : الكحول الصناعية
التي تستعمل في تلوين الأبواب والطاولات والكراسي ونحوها طاهرة إن لم يعلم الإنسان بأنها مصنوعة من مائع مسكر .
مسألة - 112 : إذا غلى العنب والعصير العنبي بنفسه فهو حرام
وطهارته محل اشكال وان غلى بالطبخ يحرم شربه لكنه ليس نجسا .
مسألة - 113 : التمر وعصيره إن غلى طاهر
واكله وشربه حلال أما الزبيب وعصيره فبحكم العنب وعصيره .
10 - الفقاع
مسألة - 114 : الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير
ويقال له ماء الشعير نجس لكن الشراب الذي يؤخذ من الشعير بأمر الأطباء ويقال له ماء الشعير الطبّي طاهر .
مسألة - 115 : عرق الإبل الجلَّالة نجس
وكذا عرق سائر الحيوانات الجلَّالة على الأحوط وجوبا .
مسألة - 116 : عرق الجنب من الحرام
وإن كانت نجاسته محل اشكال لكن لا تصح الصلاة إذا كان على البدن أو اللباس أثناء الصلاة .
مسألة - 117 : إذا حرم عليه الجماع مع امرأة
كما لو جامع زوجته في نهار شهر رمضان مثلا يجب الاجتناب عن عرقه للصلاة .