مسألة - 65 : يطهر مخرج الغائط بالماء فقط في صور ثلاث
: 1 - أن تخرج مع الغائط نجاسة أخرى مثل الدم .
2 - أن تصل نجاسة من الخارج إلى مخرج الغائط .
3 - أن يكون الغائط قد خرج إلى أطراف المخرج أكثر من المعتاد .
وفي غير هذه الصور الثلاث يمكن غسل المخرج بالماء أو بما سيأتي من الحجارة والقماش ونحوهما وإن كان التطهير بالماء أفضل .
مسألة - 66 : لا يطهر مخرج البول بغير الماء
ويجب أن يغسل بالماء مرتين .
مسألة - 67 : إن غسل مخرج الغائط بالماء يجب الغسل حتى النقاء
وحتى لا يبقى شيء من الغائط ولا يضر بقاء اللون والرائحة . وإذا غسل في المرة الأولى كفى إذا لم يبق شيء من اجزاء الغائط في المخرج .
مسألة - 68 : إذا أزيل الغائط بالحجر
والطين اليابس ونحوهما يطهر المخرج والأحوط وجوبا أن يكون على الأقل بثلاث قطع .
مسألة - 69 : إذا شك هل طهّر المخرج أم لا
، فالأحوط وجوب التطهير وإن كانت عادته التطهير من البول أو الغائط مباشرة بعدهما .
مسألة - 70 : إذا شك بعد الصلاة هل طهّر المخرج قبل الصلاة أم لا
فصلاته صحيحة وعليه التطهير للصلوات الآتية .
الاستبراء
مسألة - 71 : يستحب للرجال الاستبراء بعد البول
وكيفيته على أنحاء وأفضلها أن يصبر حتى ينقطع البول ثمَّ يطهّر مخرج الغائط إن كان متنجسا ثمَّ يضع إصبعه