Skip to main content

وسيلة النجاة — Page 503

Contributors:

P.503
أن يأخذ بالشفعة في ما باعه ، وهو بمنزلة اشتراء مال المولَّى عليه مع شرط عدم المفسدة أو وجود المصلحة ، لكن في مقام الأخذ ، يتصرّف في مال المشتري ولا شرط آخر له مع صحّة البيع وكذا الوكيل في البيع أو اشتراء الشقص لو كان شريكاً مع موكَّله فباع حصّة موكَّله من أجنبيّ فإنّ له أن ينتزع الحصّة التي باعها من المشتري لنفسه لأجل الشفعة .