الفصل العاشر بيع الثمار
في النخيل والأشجار المسمّى في العرف الحاضر بالضمان ، ويلحق بها الزرع والخضروات .
اشتراط الضميمة
لا يجوز بيع الثمار في النخيل والأشجار قبل بروزها وظهورها عاماً واحداً بلا ضميمة . وكذا لا يجوز بيعها عامين فما زاد إلَّا مع الضميمة . وأمّا بعد ظهورها ، فإن بدأ صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة ، جاز بيعها بلا إشكال ؛ ومع انتفاء الثلاثة فيه ، قولان والمختار الجواز مع الكراهة .
بدوّ الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره ، وفي غيره انعقاد حبّه بعد تناثر ورده مع مساعدة عرف أهل النخيل والزرع .
ما يعتبر في الضميمة
يعتبر في الضميمة في مورد الاحتياج إليها ، كونها ممّا يجوز بيعها منفردة وكونها مملوكة للمالك ، ومنها الأصول لو بيعت مع الثمرة ؛ وهل يعتبر عدم كونها تابعة أو لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم .
جواز بيع الثمرة عند ظهور بعضها
إذا ظهرت بعض ثمرة البستان ، جاز له بيع ثمرته أجمع الموجودة والمتجدّدة في تلك السنة بحيث يعدّ غير المدركة تابعاً للمدركة بحسب المتعارف من اختلاف زمان الإدراك في بستانٍ واحدٍ ؛ وفي مورد اختلاف الأشجار واختلاف زمان الظهور فيها