الكراهة .
هذا إذا باع الغير المقبوض على غير البائع ، وأمّا إذا باعه عليه ، فالظاهر أنّه لا إشكال في جوازه مطلقاً ، كما أنّه لا إشكال في ما إذا ملك شيئاً بغير الشراء كالميراث والصداق والخلع وغيرها ، فيجوز بيعه قبل قبضه بلا إشكال ؛ بل الظاهر اختصاص المنع حرمة أو كراهة بالبيع ، فلا منع في جعله صداقاً أو اجرة أو غير ذلك .
وسيلة النجاة — صفحه 465
پدیدآورندگان: الشيخ محمد تقي بهجت
ص۴۶۵