الفسخ ولم يكن بصدد فسخه إلَّا أنّه بدا له بعد ذلك أن يفسخه ، فالظاهر سقوط خياره .
المدار في الغبن على قيمة حال العقد
المدار في الغبن على القيمة حال العقد ؛ فلو زادت بعده ولو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد ، لم ينفع في سقوط الخيار ؛ كما أنّه لو نقص بعده أو زاد ، لم يؤثّر في ثبوته .
موارد سقوط خيار الغبن
يسقط هذا الخيار بأمور :
اشتراط سقوط خيار الغبن
أحدها : اشتراط سقوطه وعدمه في ضمن العقد ؛ ويقتصر في السقوط على مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الاشتراط وشملته العبارة ؛ فلو كان المشروط سقوط مرتبة خاصّة من الغبن كالعشر فتبيّن كونه الخمس ، لم يسقط الخيار ؛ بل لو اشترط سقوطه وإن كان فاحشاً أو أفحش ، لا يسقط إلَّا ما كان كذلك بالنسبة إلى ما يحتمل في مثل هذه المعاملة لا أزيد ؛ فلو فرض أنّ ما اشترى بمائة لا يحتمل فيه أن لا يساوي عشرة أو عشرين وأنّ المحتمل فيها من الفاحش إلى خمسين والأفحش إلى ثلاثين وشرطا سقوط الغبن ، فاحشاً كان أو أفحش ، لم يسقط الخيار إذا كان يساوي عشراً أو عشرين .
الإسقاط بعد العقد
الثاني : إسقاطه بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن إذا أسقطه على تقدير ثبوته . وهذا أيضاً كسابقه يقتصر على مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الإسقاط ؛ فلو أسقط مرتبة خاصّة منه كالعشر فتبيّن كونه أزيد كالمائة ، فيسقط مع عدم تقييد المسبّب بمرتبة السبب ولا يسقط مع التقييد ، ومع الشكّ يعمل بالقرائن المفيدة للظاهر . وكما يجوز إسقاطه بعد العقد مجّاناً يجوز المصالحة عنه بالعوض ؛ فمع العلم بمرتبة الغبن لا إشكال ومع الجهل بها فالظاهر جواز المصالحة عنه مع التصريح بعموم المراتب ، بأن يصالح عن خيار الغبن الموجود في هذه المعاملة بأيّ مرتبة كان ؛ ولو عيّن