تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
على البقاء عنده مدّة على الأظهر ، وإن كان الاحتياط في الأخير في محلَّه . الغائب عيالاته عنه يجب عليه أن يخرجها عنهم ، إلَّا إذا وكَّلهم في أن يخرجوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم .

المدار في العيال

إنّ المدار في العيال ، على العيلولة الفعليّة ، لا على وجوب النّفقة وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين ، ولو كانت له زوجة دائمة فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه وإن لم تجب نفقتها عليه لنشوز وغيره ؛ وأمّا مع عدم العيلولة ، فإن كان من جهة عصيان المعيل ولم تكن في عيلولة الغير أو كان الغير فقيراً ، فالأحوط أداء فطرتها وإلَّا لا تجب فطرتها عليه وإن وجبت نفقتها عليه إلَّا على الاحتياط المتقدّم ؛ وحينئذٍ إن عالها غير الزوج ، يجب على ذلك الغير إذا كان موسراً ، بناء على أقوائيّة العيلولة من الزوجيّة ومن وجوب النفقة ؛ والأحوط أداء المعيل بقصد الوظيفة الفعليّة ؛ وعلى الزوج أيضاً رعاية الاحتياط ، ويحصل بأداء واحدٍ منهما بإذن الآخر ولوازم الإذن ؛ وإن لم يعلها أحد وكانت غنيّة ، ففطرتها على نفسها إذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق ؛ وإن كانت فقيرة ، لم تجب فطرتها على أحد ، وكذلك الحال في المملوك .

فطرة من كان في عيال اثنين

لو كان شخص في عيال اثنين ، تجب فطرته عليهما مع يسارهما ؛ ومع يسار أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر على الأحوط .

حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي

تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، والمدار على المعيل لا العيال ، فلا يجوز الدفع إلى الهاشمي من المعيل غير الهاشمي وإن كان المعال هاشمياً ويجوز هذا من المعيل الهاشمي وإن كان المعال غير هاشمي .

نيّة زكاة الفطرة

تجب فيها النية كغيرها من العبادات . ويجوز أن يتولَّى إخراجها من خوطب بها