تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

إتلاف الزكاة المعزولة

لو أتلف الزكاة المعزولة مُتلفٌ ؛ فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان ، يكون الضمان على المتلف دون المالك ؛ وإن كان مع التأخير المزبور ، يكون الضمان عليهما وإن كان قرار الضمان على المتلف .

الاتّجار بالمعزول

إذا اتجر بما عزله ، تكون الخسارة عليه والربح للفقير ؛ وكذا إذا اتجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأحوط ، فيوزع الربح على الفقير والمالك بالنسبة ، وإن كان الأقوى اختصاص الربح بالمالك .

نقل الزكاة من البلد

يجوز نقل الزكاة من بلده ، سواء وجد المستحق في البلد أو لم يوجد ، ولو تلفت ، يضمن في الأوّل على الأحوط دون الثاني . ومع رجاء حضور المستحق قريباً ، أو الصرف في المصرف ، يتخيّر بين الانتظار والنقل ، ولا ضمان مع النقل حينئذٍ ؛ وفي النقل الجائز تكون المئونة على الناقل ، وفي الواجب هو الأحوط ؛ ولكن الأظهر عدم وجوب التضرّر المالي بالنقل ؛ فمئونة النقل إلى المستحقين ، من الزكاة ، وإلى الفقيه مع مطالبته وإلزامه ، عليه .

أخذ الفقيه وبراءة الذمّة

إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير ، برأت ذمة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو غيره ، أو أعطي لغير المستحق اشتباهاً ؛ وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك ، لم تبرأ ذمّته إلَّا إذا أعطى للمستحق .

اجرة الكيل والوزن

إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن ، فالأظهر أنّ الأجرة من الزكاة في صورة عدم بذل الزائد من المالك وعدم الصلح مع الفقير لا على المالك ؛ والأحوط بذل الزائد من الحق أو الصلح مع الفقير في الأجرة .
وسيلة النجاة — صفحة 377 | الشيخ محمد تقي بهجت