الفصل الأول زكاة الأموال
والكلام في من تجب عليه الزكاة ، وفي ما تجب فيه ، وفي من تصرف إليه ، وفي أوصاف المستحقّين لها :
1 - من تجب عليه الزكاة
ما يشترط فيه
يشترط في من تجب عليه الزكاة أمور :
الأوّل : البلوغ
أحدها : البلوغ ، فلا تجب على غير البالغ .
نعم إذا اتّجر له الوليّ الشرعي ، استحبّ له إخراج الزكاة من ماله ؛ كما أنّه يستحبّ له أيضاً إخراجها من غلاته ، ويستحب إخراج الزكاة من مواشيه والمتولَّي لإخراجها الوليّ ، لا الطفل ؛ وفي صورة غيبته ، الحاكم الشرعي ، وإلَّا فعدول المؤمنين .
والمعتبر ، البلوغ أوّل الحول في ما اعتبر فيه الحول ، وفي غيره البلوغ وقت التعلَّق .
الثاني العقل
ثانيها : العقل ، فلا تجب في مال المجنون ، بل يستحبّ إخراج الزكاة من ماله ، كالطفل إذا اتّجر له الوليّ ، والأحوط ، الاقتصار على النقدين . والمعتبر ، العقل في تمام الحول في ما اعتبر فيه الحول ، وحال التعلَّق في ما لم يعتبر فيه كالبلوغ ، فإذا عرض الجنون في ما يعتبر فيه الحول ولو في زمان قصير يقطع الحول ، بخلاف النوم .