تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

الفصل الثامن خاتمة في الاعتكاف

وهو اللبث في المسجد بقصد التعبّد به ، والظاهر اعتبار انضمام قصد عبادة أخرى خارجة عنه ؛ ويعتبر فيه الإيمان أيضاً ، وهو مستحبّ بأصل الشرع . وربّما يجب لعارض من نذر أو عهد أو يمين أو إجارة ونحوها . ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الآخر منه . والكلام في شروطه ، وأحكامه .

1 - شرائط صحّة الاعتكاف

يشترط في صحّته أمور :

العقل والنيّة

الأوّل : العقل ، فلا يصحّ من المجنون ولو أدواراً في دوره ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل . الثاني : النيّة . ولا يعتبر فيها بعد التعيين للمتعدّد أزيد من الإخلاص وقصد القربة . ولا يعتبر فيها قصد الوجه ، من الوجوب أو الندب ، كغيره من العبادات وإن كان أحوط ؛ وحينئذ يقصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب ، وإن وجب فيه الثالث ، كما يأتي ، والأولى ملاحظته في ابتداء النيّة ، بل تجديد نيّة الوجوب لليوم الثالث على الأحوط ؛ والأظهر كفاية الأمر الشخصي الذي اختلف وصفه حدوثاً وبقاءً .
وسيلة النجاة — صفحة 330 | الشيخ محمد تقي بهجت