الفصل السابع أقسام الصوم
وهي أربعة : واجب ، ومندوب ، ومكروه ، ومحظور .
فالواجب من الصوم ستّة : صوم شهر رمضان ؛ وصوم الكفّارة ؛ وصوم القضاء ؛ وصوم دم المتعة في الحجّ ؛ وصوم النذر والعهد واليمين ونحوها ؛ وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف .
1 - صوم الكفّارة
وهو على أقسام :
ما يجب مع غيره
منها : ما يجب مع غيره ، وهي كفّارة قتل العمد ، فإنّه تجب فيها الخصال الثلاث وكفّارة من أفطر في شهر رمضان على محرّم على الأحوط .
ما يجب بعد العجز عن غيره
ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ ؛ فإنّ وجوب الصوم فيهما ، بعد العجز عن العتق .
وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان ؛ فإنّ الصوم فيها ، بعد العجز عن الإطعام ، وهي إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ من طعام ؛ فإن لم يمكنه ، صام ثلاثة أيّام ؛ وكفّارة اليمين ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام ؛ وكفّارة المحرم صيد المُحرم النعامة ؛ فإنّها صيام ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن البدنة ؛