لا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علَّة ؛ وأمّا مع الصحو ، فلا إشكال مع احتمال إصابة البيّنة .
لا تختصّ حجيّة حكم الحاكم بمقلَّديه ، بل هو حجّة حتى على حاكم آخر إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده .
إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في بلده ، فإن كانا متقاربين أو علم توافق افقهما بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر في ليلة واحدة ، كفى وإلَّا فلا .
الاعتماد على التلغراف في الإخبار عن الرؤية ، هو من باب الاعتماد على إخبار الواحد من مكان بعيد بلا فرق بين الأسباب .
وسيلة النجاة — صفحة 322
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٣٢٢