وإذا أمكن رفعها من حين البطلان ، فالصحّة لا تخلو عن وجه مع الرّفع . نعم الأظهر أنّه مع الجهل بحالهم ، تحمل على الصحة . والأحوط عدم الاكتفاء بالصحّة بحسب تقليدهم .
الأحوط تأخّر الصف المتأخّر في الإحرام عن الصف المتقدّم حذراً عن التقدّم الواقعي المكشوف في الأثناء والجواز للمقارنة المكشوفة بالتهيّؤ القريب ، لا يخلو عن وجه .
2 - أحكام الجماعة
قراءة المأموم وتسبيحه
يكره القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتيّة للمأموم ، بمعنى أقليّة الثواب له ، بل يستحبّ له اختيار التسبيح فيهما ، والأظهر جوازها في الأوليين من الجهريّة له مع الكراهة الشديدة بل الأحوط تركها ؛ وأمّا الحرمة والابطال ففيما إذا أتى بنيّة الوجوب . هذا كلَّه إذا سمع صوت الإمام ولو الهمهمة وامّا إذا لم يسمع حتى الهمهمة ، جاز بل استحبّ له القراءة .
وأمّا في الأخيرتين من الجهريّة أو الإخفاتيّة فهو كالمنفرد ، يجب عليه القراءة أو التسبيح على الأظهر مخيّراً بينهما ، سمع قراءة الإمام أو لم يسمع .
لافرق على الأظهر بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك .
إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض ، يرتفع استحباب القراءة بمقدار المسموع ، بخلاف غير المسموع .
يجب على المأموم الطمأنينة في كلّ قيام واجب مثل حال قراءة الإمام على الأحوط في حال الاختيار والالتفات ، ولا يتأخّر المأموم عن قيام الإمام تأخّراً فاحشاً .