تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

الشكّ في إتيان صلاة الاحتياط

لو شك في إتيان صلاة الاحتياط ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ؛ وإن كان في الوقت فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل ، بنى على عدم الإتيان على الأحوط وإن كان الأظهر عدم الاعتناء بشكَّه ، ومع أحد الأُمور الثلاثة فيبني على الإتيان بها .

الشكّ في ركعات الاحتياط

الشكّ في عدد ركعات الاحتياط وفي أفعالها ، لا يعتنى به وإن كان في المحلّ على الأظهر ؛ ويبنى على الصحّة إذا شكّ في الركعات ، وكذا في أصل الفعل .

حكم الأجزاء المنسيّة

قد عرفت أنّه لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة ، غير السجود والتشهّد وأبعاضه ، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وآله عليهم السلام ، فينوي أنّهما عوض ذلك المنسيّ مقارناً بالنيّة لأوّلهما محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة ، فإنّهما كالصلاة في الشرائط والموانع ، بل لا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط ؛ فلو فعل ، فلا يترك الاحتياط في استئناف الصلاة بعد فعلهما . لو تكرّر نسيان السجدة أو التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ ؛ ولو نسي السجدة والتشهّد معاً ، فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت . لا يجب التسليم في التشهّد القضائيّ ، كما لا يجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية ؛ نعم لو كان المنسيّ التشهد الأخير ، فالأحوط إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده وسجود السهو بقصد الوظيفة الفعليّة ؛ كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة ، إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجود السهو مرّتين على الأحوط ، لاحتمال وقوع السلام في الأوّل والتشهّد والتسليم في الثاني في غير محلَّه ، وكان تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة لا بعنوان القضاء .
وسيلة النجاة — صفحة 250 | الشيخ محمد تقي بهجت