تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

الشكوك التي لا اعتبار بها

وهي في مواضع :

الشكّ بعد تجاوز المحلّ وبعد الوقت

منها : الشك بعد تجاوز المحل وقد مرّ . ومنها : الشك في الصلاة بعد الوقت وقد مرّ أيضاً .

الشكّ بعد الفراغ

ومنها : الشك بعد الفراغ من الصلاة سواءً تعلَّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحّة ؛ فلو شك في الرباعيّة أنّه صلَّى ثلاثاً أو أربع أو خمساً وفي الثلاثيّة أنّه صلَّى ثلاثاً أو أربع وفي الثنائيّة أنّه صلَّى اثنتين أو ثلاثاً ، بنى على الصحيح في الكلّ ، بخلاف ما إذا شك في الرباعيّة أنّه صلَّى ثلاثاً أو خمساً وفي الثلاثيّة أنّه صلَّى اثنتين أو أربع ، فإنّها بطلت ، للعلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة .

كثير الشكّ

ومنها : شك كثير الشك ، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محلَّه ، إلَّا إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه . ولو كان كثير الشكّ في شيء خاصّ وفي صلاة خاصّة ، يختصّ الحكم به على الأظهر ، فلو شكّ في غير ذلك الفعل ، يعمل عمل الشك . المرجع في كثرة الشكّ ، إلى العرف . والأظهر تحقّق الكثرة العرفيّة بالشكّ في ثلاثة أفراد متوالية من عمل ثلاثة شكوك متماثلة ؛ فإن لم يشك في ثلاثة أفراد من ذلك العمل ، يزول حكم كثير الشك ، وفي الناقص عن ثلاثة أفراد تأمّل ، ويستصحب حكم الكثرة . لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشك أم لا ، بنى على عدمها ؛ كما أنّ كثير الشكّ لو شك في زوال تلك الحالة ، بنى على بقائها .
وسيلة النجاة — صفحة 245 | الشيخ محمد تقي بهجت