تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
يعيد الصلاة احتياطاً ، لاحتمال نقص القيام الركني على الاحتمال الأوّل وزيادته على الثاني ، بل يتعيّن لزوم الإعادة في الأوّل ولا تترك إعادة الصلاة احتياطاً في الثاني .

كفاية مطلق الذكر في الركوع

كفاية مطلق الذكر في الركوع لا تخلو من وجه ، وإن كان الأحوط ثلاث تسبيحات من الصغرى وهي " سبحان الله " ، أو واحدة من الكبرى وهي " سبحان ربي العظيم وبحمده " .

وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب

تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ؛ فإن تركها عمداً ، بطلت صلاته ، بخلاف السهو ؛ لكن مسمّى الطمأنينة داخل في الركن والزائد واجب مثل الذكر الواجب وترك الزائد مثل ترك الذكر سهواً لا يبطل الصلاة . ولو شرع بالذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حدّ الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده ، تبطل صلاته ؛ ولو لم يتمكَّن من الطمأنينة لمرض أو غيره ، سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج من مسمّى الركوع . وفي صورة الدوران بين فقد الطمأنينة الدخيلة في أصل الركن والركوع جالساً مطمئناً أو الإيماء الصحيح قائماً ، تأمّل ؛ والاحتياط ، في الصلاة مرّتين على النحوين . ويجب أيضاً رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً مطمئناً فيه ولو كان متوقّفاً على الاعتماد بشيء ؛ فلو سجد قبل ذلك عامداً ، بطلت صلاته .

مستحبّات الركوع

يستحب التكبير للركوع وهو قائم منتصب ؛ ورفع اليدين حال التكبير إلى محاذاة الوجه ووضع الكفّين مفرّجات الأصابع على الركبتين حال الركوع ؛ وكذا يستحبّ ردّ الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق ؛ واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد ؛ ورفع اليدين للانتصاب من الركوع ؛