پرش به محتوای اصلی

وسيلة النجاة — صفحه 168

پدیدآورندگان:

ص۱۶۸
الأكل والشرب أيضاً من ذلك الإناء بعد ذلك ، بل لا يبعد أن يكون المحرَّم في الصورة الأُولى أيضاً نفس التفريغ في إناء آخر بذلك القصد ، دون الأكل أو الشرب من ذلك الإناء ؛ فلو كان الصاب منها في إناء آخر شخصاً وأكل أو شرب منه شخص آخر ، كان الصابّ مرتكباً للحرام بسبب صبّه ، دون الآكل والشارب بسبب أكله أو شربه . نعم لو كان الصبّ بأمره واستدعائه ، لا يبعد أن يكون كلاهما مرتكبين للحرام .

الوضوء من آنية الذهب والفضّة

الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس ؛ وإن كان بنحو الاغتراف ، فيصحّ في المغصوبة حتّى في صورة الانحصار وإن كان حراماً ، ويجب التيمّم فيها وقد تقدّم .