الفصل التاسع المطهّرات
1 - الماء
أوّلها : الماء ؛ ويطهر به كلّ متنجس حتّى الماء ، كما تقدّم في فصل المياه ، وقد مرّت كيفية تطهيره به .
تطهير المتنجّس بالمطر والكرّ والجاري
وأمّا كيفية تطهير غيره به ، فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجِّس بعد زوال العين كما مرّ . وكذا في الكرّ والجاري على الأظهر ؛ فلا يحتاج في التطهير بهما إلى العصر في ما يقبله كالثياب ولا التعدّد ، من غير فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجّسات .
فيطهر المتنجّس الذي لا ينفذ فيه الماء والنجاسة كالبدن بمجرّد غمسه في الكرّ والجاري بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان .
وكذلك الثوب المتنجس ونحوه ممّا يرسب فيه الماء ويمكن عصره ، والأولى والأحوط فيه تحريكه في الماء بحيث يتخلَّل الماء في أعماقه ، وأحوط منه عصره أو ما يقوم مقامه كالفرك والغمز بالكفّ ونحو ذلك .
والمتنجِّس الذي ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره كالكوز والخشب والصابون ونحو ذلك يطهر ظاهره بمجرّد غمسه فيهما وباطنه بنفوذ الماء المطلق إلى حيث نفذت النجاسة ، واللَّازم الوصول إلى الأعماق المتنجّسة والعلم بذلك ، ولا يلزم الزائد عليه وإن كان أحوط .
وكذا التجفيف أوّلًا لو كانت في أعماقه الرطوبة بل لا يترك الاحتياط بل التعدّد في