أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
51 - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها
[ 12534 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن محمد الهاشمي ، عن أبيه ،
عن أحمد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز
وجل : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) ( 1 ) قال : إنما يعني أولى بكم
أحق بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليا
وأولاده الأئمة عليهم السلام إلى يوم القيامة ، ثم وصفهم الله عز وجل
فقال : " ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) ( 2 ) وكان
أمير المؤمنين عليه السلام في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع
وعليه حلة قيمتها ألف دينار ، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كساه
إياها ، وكان النجاشي أهداها له ، فجاء سائل فقال : السلام عليك يا ولي
الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم ، تصدق على مسكين ، فطرح الحلة إليه
وأومأ بيده إليه أن احملها ، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية وصير نعمه أولاده
بنعمة ، وكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدقون
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 34 من الباب 1 من
أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 10 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 3 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 104 ، وفي الحديث 25 من الباب 122 من أبواب أحكام
العشرة ، وفي الحديث 6 من الباب 9 ، وفي الحديثين 5 ، 8 من الباب 74 من أبواب
جهاد النفس ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف ، وفي الحديث
7 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 11 ، وفي الباب 32 من أبواب فعل
المعروف .
الباب 51
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 1 : 228 / 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 7 من أبواب الملابس .
( 1 ) المائدة 5 : 55 .
( 2 ) المائدة 5 : 55 .