ضاق أحدكم فليعلم أخاه ولا يعين على نفسه .
[ 12463 ] 2 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إنه قال : من شكا الحاجة إلى مؤمن فكأنما
شكاها إلى الله ، ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله .
[ 12464 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن
سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي
عمير ، عن هشام ابن سالم ، عن عبد الحميد بن عواض قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : لا تصلح المسألة إلا في ثلاثة : في دم منقطع ، أو
غرم مثقل ، أو حاجة مدقعة .
[ 12465 ] 4 - وعن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم وسهل بن
زياد ، عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك ، عن يونس بن
عبد الرحمان ، عمن حدثه من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - إن الحسن ( عليه السلام ) قال لرجل سأله : إن المسألة لا تحل
إلا في إحدى ثلاث : دم مفجع ، أو دين مقرح ، أو فقر مدقع ، ففي أيها
تسأل ؟ فقال : في واحدة من هذه الثلاث ، فأمر له الحسن ( عليه السلام )
بخمسين دينارا ، وأمر له الحسين ( عليه السلام ) بتسعة وأربعين دينارا ، وأمر
له عبد الله بن جعفر بثمانية وأربعين دينارا . . . الحديث .
ورواه الكليني كما مر في مستحقي الزكاة ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار ( 2 ) .
هامش
2 - نهج البلاغة 3 : 255 / 427 .
3 - الخصال : 135 / 148 .
4 - الخصال : 135 / 149 .
( 1 ) مر في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 2 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الاحتضار .