السلام ) قال كان يقول : من تصدق بصدقة فردت عليه فلا يجوز له أكلها ،
ولا يجوز له إلا إنفاقها ( 1 ) ، إنما منزلتها بمنزلة العتق لله ، فلو أن رجلا أعتق
عبدا لله فرد ذلك العبد لم يرجع في الامر الذي جعله لله ، فكذلك لا يرجع
في الصدقة .
[ 12386 ] 2 - أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال : قال ( عليه
السلام ) : من تصدق بصدقة ثم ردت ( 1 ) فلا يبيعها ولا يأكلها ، لأنه لا شريك
له في شئ مما جعل له ، إنما هي بمنزلة العتاقة ، ولا يصلح له ردها بعد ما
يعتق .
[ 12387 ] 3 - قال : وعنه ( عليه السلام ) في الرجل يخرج بالصدقة
ليعطيها السائل فيجده قد ذهب ، قال : فليعطها غيره ولا يردها في ماله .
[ 12388 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن الحلبي ، أنه
سأل الصادق ( عليه السلام ) عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم ؟ قال : نعم لا
بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : انفاذها ( هامش المخطوط ) .
2 - عدة الداعي : 62 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عليه .
3 - عدة الداعي : 62 .
4 - المقنع : 54 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب الوقوف
والصدقات .
( 1 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب الجماعة .
( 2 ) يأتي في الباب 11 ، وفي الحديثين 1 ، 5 من الباب 12 ، وفي الباب 15 من أبواب
الوقوف والصدقات ، وفي الباب 3 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من
الباب 6 ، وفي الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب
الهبات .