بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل من أصحابنا يستحيي
أن يأخذ من الزكاة ، فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة ؟ فقال :
أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
[ 12108 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يكون
محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك
ذمام ( 1 ) واستحياء وانقباض ، فنعطيها ( 2 ) إياه على غير ذلك الوجه وهي منا
صدقة ؟ فقال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فإن لم ( 3 ) يقبلها على وجه
الزكاة فلا تعطها إياه . . . الحديث .
أقول : هذا محمول على احتمال كون الامتناع لعدم الاحتياج وانتفاء
الاستحقاق ، أو على عدم وجوب الإخفاء .
[ 12109 ] 3 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن
المفيد ، عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي ، عن أبي العباس أحمد بن
هامش
( 1 ) المقنعة : 43 .
( 2 ) الفقيه 2 : 8 / 25 .
( 3 ) التهذيب 4 : 103 / 294 .
2 - الكافي 3 : 564 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب .
( 1 ) الذمام : حفظ الحرمة . ( لسان العرب - ذمم - 12 : 221 ) .
( 2 ) في المصدر : أفيعطيها .
( 3 ) في نسخة : من لم ( هامش المخطوط ) .
3 - أمالي الطوسي 1 : 198 .