عبد الله عليه السلام أنه قال : ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله
إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ( 1 ) ، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو
يحيد عنه ، فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم ( 2 )
الفجل ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول الله عز وجل " سيطوقون ما
بخلوا به يوم القيامة " ( 3 ) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا
حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه كل ذات ظلف بظلفها ، وتنهشه كل ذات
ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته ( 4 ) إلا طوقه الله
عز وجل ريعة ( 5 ) ( 5 ) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن محمد بن خالد ،
عن خلف بن حماد ، عن حريز . ( 6 )
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن خالد ، عن
حماد ، عن حريز إلا أنه قال في أوله : يمنع زكاة ماله أو خمسه ( 7 ) .
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن
إبراهيم ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة فيهما : قفر ( هامش المخطوط ) . والقرقر : الصحراء ، أو مكان المستوي ،
( النهاية 4 : 48 )
( 2 ) القضم : الاكل بأطراف الأسنان . ( الصحاح - قصم - 5 : 2013 ) .
( 3 ) آل عمران 3 : 180 .
( 4 ) في الكافي والمعاني والعقاب المحاسن : زكاتها ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) في نسخة : رقبة ( هامش المخطوط ) .
والريعة : أصل الأرض . ( لسان العرب - ريع - 8 : 139 ) ، وقد ورد في هامش
المخطوط : الريع : بالكسر والفتح المرتفع من الأرض ، الواحدة : بهاء . ( القاموس
المحيط - الريع - 3 : 33 . )
( 6 ) الكافي 3 : 505 / 19 .
( 7 ) تفسير القمي 2 : 93 .
( 8 ) معاني الأخبار : 335 / 1 .