پرش به محتوای اصلی

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحه 105

پدیدآورندگان:

ص۱۰۵
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا : أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه ، وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده . أقول : ويدل على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على المقترض ( 1 ) ، بل جميع أحاديث وجوب الزكاة عموما ( 2 ) ، ويأتي ما يدل على الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين ( 3 )
پاورقی
( 1 ) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الأبواب 1 - 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 3 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 13 ، وما يدل على الحكمين الأخيرين في البابين 17 و 18 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحه 105 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث