أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة ، وتكبر في
الا أولى سبعا وفي الأخرى خمسا .
قال الشيخ : العمل على الرواية الأولى وهذه الرواية شاذ مخالفة
لاجماع الطائفة المحقة ، واستدل بما مر ( 1 ) ، وما دل على مساواتها لصلاة
العيد ( 2 ) .
أقول : ويحتمل الحمل على التقية لما مر من أن عثمان كان يقدم الخطبة
على صلاة العيد ( 3 ) ، أو على الجواز هنا .
6 - باب استحباب التسبيح عند سماع صوت الرعد وكراهة
الإشارة إلى المطر والهلال ، واستحباب الدعاء عند نزول الغيث
( 10005 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن الرعد صوت ملك أكبر
من الذباب وأصغر من الزنبور فينبغي لمن سمع صوت الرعد أن يقول :
سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته .
( 10006 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث -
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تشيروا إلى المطر ولا إلى الهلال
فان الله يكره ذلك
هامش
( 1 ) مره في الحديث 1 من نفس الباب .
( 2 ) تقدم تقديم الخطبة في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب صلاه الجمعة .
الباب 6
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 334 / 1501 .
2 - الكافي 8 : 240 / ذيل الحديث 326 ، الحديث طويل تأتى قطعه من صدره في الحديث 1 من الباب 8
من هذه الأبواب .