تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
( 9863 ) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التكبير ، فقال : واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق . أقول : حمله الشيخ على تأكد الاستحباب لما مر 2 . ( 9864 ) 13 - وبإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن عيسى ، عن غيلان قال : سألت أبا عبد الحسن عليه السلام عن التكبير في أيام الحج من أي يوم يبتدأ به ؟ وفي أي يوم يقطعه وهو بمنى وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر ؟ فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فإن أقام الظهر كبر ، وإن أقام العصر كبر ، وإن أقام المغرب لم يكبر ، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر وهو وسط أيام التشريق قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه . ( 9865 ) 14 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام ) : التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة : أولها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم الرابع ، وهو لأهل الأمصار كلها في عشر صلوات : أو لها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم الثالث . ( 9866 ) 15 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن التكبير في أيام التشريق ، قال : يوم النحر صلاة
هامش
12 - التهذيب 5 : 270 / 923 . 1 التهذيب 5 : 488 / 1744 . 2 مر في الحديث 10 من هذا الباب . 13 - التهذيب 5 : 493 / 1771 . 14 - المقنعة : 70 . 15 - مسائل علي بن جعفر : 141 / 162 .