( 9863 ) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
التكبير ، فقال : واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق .
أقول : حمله الشيخ على تأكد الاستحباب لما مر 2 .
( 9864 ) 13 - وبإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن عيسى ،
عن غيلان قال : سألت أبا عبد الحسن عليه السلام عن
التكبير في أيام الحج من أي يوم يبتدأ به ؟ وفي أي يوم يقطعه وهو بمنى
وسائر الأمصار سواء أو بمنى أكثر ؟ فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة
الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر ، فإن أقام الظهر كبر ، وإن أقام العصر
كبر ، وإن أقام المغرب لم يكبر ، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى
النفر الأول صلاة الظهر وهو وسط أيام التشريق
قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه .
( 9865 ) 14 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام ) :
التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة : أولها الظهر من يوم النحر ، وآخرها
الغداة من يوم الرابع ، وهو لأهل الأمصار كلها في عشر صلوات : أو لها الظهر
من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم الثالث .
( 9866 ) 15 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه
السلام قال : سألته عن التكبير في أيام التشريق ، قال : يوم النحر صلاة
هامش
12 - التهذيب 5 : 270 / 923 .
1 التهذيب 5 : 488 / 1744 .
2 مر في الحديث 10 من هذا الباب .
13 - التهذيب 5 : 493 / 1771 .
14 - المقنعة : 70 .
15 - مسائل علي بن جعفر : 141 / 162 .