تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( عليهما السلام ) قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة . قال المحقق في ( المعتبر ) 2 : الأذان الثاني بدعة ، وبعض أصحابنا يسميه الثالث لأن النبي صلى الله عليه وآله شرع للصلاة أذانا " وإقامة فالزيادة ثالث ، وسميناه ثانيا " لأنه يقع عقيب الأذان الأول انتهى . وبعض فقهائنا حمله على أذان العصر لأنه ثالث باعتبار الأذان والإقامة للظهر ، ويدل على استحباب الجمع عموما ما تقدم في الأذان 4 وفي المواقيت 5 ، مع ما تقدم من استحباب تقدم العصر يوم الجمعة في أول وقتها . 50 - باب استحباب شراء شئ من الفاكهة واللحم يوم الجمعة للأهل ، وكراهة التحدث فيه بأحاديث الجاهلية ( 9689 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اطرفوا أهاليكم كل يوم جمعة بشئ من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا بالجمعة . ( 9690 ) 2 - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيتم الشيخ يحدث يوم الجمعة بأحاديث الجاهلية فارموا رأسه ولو بالحصى . ورواه في ( الخصال ) عن أحمد بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن
هامش
2 المعتبر : 206 . 3 قال في الذخيرة : 314 : يحتمل أن يكون المراد بالأذان الثالث : العصر . 4 تقدم في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأذان . 5 تقدم في الحديث 1 من الباب 32 وفي الباب 34 من أبواب المواقيت . 6 تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 50 فيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 273 / 1246 . 2 - الفقيه 1 : 273 / 1248 .