( عليهما السلام ) قال : الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة .
قال المحقق في ( المعتبر ) 2 : الأذان الثاني بدعة ، وبعض أصحابنا
يسميه الثالث لأن النبي صلى الله عليه وآله شرع للصلاة أذانا " وإقامة
فالزيادة ثالث ، وسميناه ثانيا " لأنه يقع عقيب الأذان الأول انتهى .
وبعض فقهائنا حمله على أذان العصر لأنه ثالث باعتبار الأذان والإقامة
للظهر ، ويدل على استحباب الجمع عموما ما تقدم في الأذان 4 وفي
المواقيت 5 ، مع ما تقدم من استحباب تقدم العصر يوم الجمعة في أول
وقتها .
50 - باب استحباب شراء شئ من الفاكهة واللحم يوم الجمعة للأهل ، وكراهة التحدث فيه بأحاديث الجاهلية
( 9689 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : اطرفوا أهاليكم كل يوم جمعة بشئ من الفاكهة واللحم حتى يفرحوا
بالجمعة .
( 9690 ) 2 - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيتم الشيخ
يحدث يوم الجمعة بأحاديث الجاهلية فارموا رأسه ولو بالحصى .
ورواه في ( الخصال ) عن أحمد بن زياد ، عن علي بن إبراهيم ، عن
هامش
2 المعتبر : 206 .
3 قال في الذخيرة : 314 : يحتمل أن يكون المراد بالأذان الثالث : العصر .
4 تقدم في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأذان .
5 تقدم في الحديث 1 من الباب 32 وفي الباب 34 من أبواب المواقيت .
6 تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 50
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 273 / 1246 .
2 - الفقيه 1 : 273 / 1248 .