فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين ، قلت :
فأكون قد صليت أربعا " لنفسي لم أقتد به ، فقال : نعم .
( 9548 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات
وقد صلى الإمام ركعتين ، قال : يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في
الركعتين يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الأمام ،
وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام ، فإذا قعد
الإمام للتشهد فلا يتشهد ، ولكن يسبح ، فإذا سلم الإمام ركع ركعتين يسبح
فيهما ويتشهد ويسلم .
أقول : لعل المراد أنه لا يتشهد التشهد المشتمل على التسليم فإنه يطلق
عليه كما مر 1 .
( 9549 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن
عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : كيف
تصنع يوم الجمعة ؟ قال : كيف تصنع أنت ؟ قلت : أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم ، قال : كذلك أصنع أنا .
( 9550 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن أناسا " رووا
هامش
2 - التهذيب 3 : 247 / 675 .
1 مر في الحديث 8 من الباب 26 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 3 : 246 / 671 .
4 - الكافي 3 : 374 / 6 .