57 - باب استحباب كون المباهلة بين طلوع الفجر وطلوع
الشمس
( 8936 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن إسماعيل ابن مهران ، عن مخلد أبي الشكر ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الساعة التي يباهل فيها ما بين طلوع الفجر إلى
طلوع الشمس .
وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن مخلد ، مثله ( 1 ) .
58 - باب انه يكره أن يقال في الدعاء وغيره : الحمد لله
منتهى علمه ، بل يقال : منتهى رضاه .
( 8937 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( التوحيد ) عن أبيه
ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ،
عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن الكاهلي قال : كتبت إلى أبي
الحسن موسى ( عليه السلام ) في دعاء : الحمد لله منتهى علمه ، فكتب إلي :
لا تقولن : منتهى علمه ، ولكن قل : منتهى رضاه .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان بن يحيى ، مثله ( 1 ) .
هامش
الباب 57
فيه حديث واحد
1 - الكافي 2 : 373 / 2 .
( 1 ) الكافي 2 : 373 / ذيل الحديث 2 .
الباب 58
فيه حديثان
1 - التوحيد : 134 / 2 .
( 1 ) الكافي 1 : 83 / 3 .