عبد الرحمن بن الحجاج ، مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ( 3 ) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة )
للحسن بن محبوب ( 4 ) .
ورواه أيضا نقلا من كتاب أبي عبد الله السياري عن أبي الحسن
( عليه السلام ) ( 5 ) .
47 - باب تأكد استحباب التهليل عشرا في الصباح والمساء ،
واستحباب قضائه إن فات
( 8899 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي
خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن الدعاء قبل طلوع الشمس
وقبل غروبها سنة واجبة مع طلوع الشمس ( 1 ) والمغرب ، تقول : لا إله إلا
الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 475 / 7 .
( 2 ) علل الشرائع : 600 / 53 .
( 3 ) قرب الإسناد : 129 .
4 - مستطرفات السرائر : 85 / 32 .
( 5 ) مستطرفات السرائر : 48 / 8 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 53 من أبواب أحكام
العشرة .
الباب 47
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 2 : 387 / 31 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 27 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : الفجر .