عبد الله عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال لا قران ( 1 ) بين
صومين ولا قران بين صلاتين ولا قران بين فريضة ونافلة .
أقول : وتقدم ما يدل على جواز نقل النية في المواقيت ( 2 ) ويأتي ما يدل
عليه في الجمعة ( 3 ) والقضاء ( 4 ) إن شاء الله .
هامش
( 1 ) القران : هو من قرنت الشئ بالشئ ووصلته وقرن بين الحج والعمرة : جمع بينهما في
الاحرام ( مجمع البحرين 6 : 299 ) .
( 2 ) تقدم في الباب 63 من أبواب المواقيت .
( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 58 من أبواب الجمعة .
( 4 ) يأتي في الباب 1 منت أبواب قضاء الصلوات ويأتي في الباب 12 من أبواب الخلل .