ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) ( في حديث
الأربعمائة ) ( 4 ) .
30 - باب كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة
( 8510 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن
الخطاب عن الحسين بن سيف عن محمد بن يحيى عن حجاج الخشاب
عن أبي الفوارس قال نهاني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن أتكلم بين الأربع
ركعات التي بعد المغرب .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن
الحسين بن يوسف عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) .
( 8511 ) 2 - وعنه عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبي العلاء
الخفاف عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال من صلى المغرب ثم عقب
ولم يتكلم حتى يصلي ركعتين كتبتا له في عليين فإن صلى أربعا كتبت له حجة
مبرورة
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 )
ورواه في ( ثواب الأعمال ( 2 ) وفي المجالس ( 3 ) عن محمد بن
هامش
( 4 ) الخصال : 628 بالإسناد الآتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ) وتقدم ما يدل على
بعض المقصود بعمومه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب قراءة القرآن .
الباب 30
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 443 / 7 .
( 1 ) التهذيب 2 : 114 / 425 .
( 2 ) التهذيب 2 : 113 / 422 .
( 1 ) الفقيه 1 : 143 / 664 .
( 2 ) ثواب الأعمال : 69 / 2 .
( 3 ) أمالي الصدوق : 469 / 4 .