تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
السلام ) قال إذا نسي الرجل أن يسلم فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته ( 8341 ) 2 - وعنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال تمت صلاته وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته . أقول هذا محمول على النسيان لبعض التسليمات أو للجميع فيقضي التسليم لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) ويحتمل التقية ( 8342 ) 3 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا نسي أن يسلم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام أقول تقدم الوجه في مثله ( 1 ) ( 8343 ) 4 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت ( 1 ) فلا تعد
هامش
2 - التهذيب 2 : 320 / 1306 والاستبصار 1 : 345 / 1301 وذكر صدر الحديث . ( 1 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب . 3 - التهذيب 2 : 160 / 627 . ( 1 ) التهذيب 2 : 160 / 627 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب . 4 - الاستبصار 1 : 405 / 1547 والتهذيب 2 : 323 / 1322 ضمن حديث وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب أفعال القواطع . ( 1 ) في نسخة : تشهدت ( هامش المخطوط ) اي بدون ( قد ) .