عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن كنت تؤم
قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع إمام فتسليمتين وإن
كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة .
( 8326 ) 4 - وعنه عن صفوان عن منصور قال قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) الإمام يسلم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله
أحد يسلم واحدة .
( 8327 ) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة
ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلهم عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره
قال الشيخ يعني إذا لم يكن على يساره أحد
أقول : ويحتمل الحمل على الاجتزاء فإن ما زاد مستحب .
( 8328 ) 6 - وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن
عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقوم في
الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد كيف يسلم ؟ قال تسليمة عن
يمينه ( 1 ) .
( 8329 ) 7 - وفي رواية أخرى تسليمة واحدة عن يمينه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد مثله ( 1 ) .
هامش
4 - التهذيب 2 : 93 / 346 والاستبصار 1 : 346 / 1304 .
5 - التهذيب 2 : 93 / 348 والاستبصار 1 : 346 / 1306 .
6 - التهذيب 2 : 93 / 347 .
( 1 ) في نسخة من الاستبصار : يسلم واحدة ( هامش المخطوط ) .
7 - الاستبصار 1 : 346 / 1305 .
( 1 ) الكافي 3 : 338 / 9 .