تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع إمام فتسليمتين وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة . ( 8326 ) 4 - وعنه عن صفوان عن منصور قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) الإمام يسلم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين فإن لم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة . ( 8327 ) 5 - وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلهم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره قال الشيخ يعني إذا لم يكن على يساره أحد أقول : ويحتمل الحمل على الاجتزاء فإن ما زاد مستحب . ( 8328 ) 6 - وعنه عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد كيف يسلم ؟ قال تسليمة عن يمينه ( 1 ) . ( 8329 ) 7 - وفي رواية أخرى تسليمة واحدة عن يمينه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) .
هامش
4 - التهذيب 2 : 93 / 346 والاستبصار 1 : 346 / 1304 . 5 - التهذيب 2 : 93 / 348 والاستبصار 1 : 346 / 1306 . 6 - التهذيب 2 : 93 / 347 . ( 1 ) في نسخة من الاستبصار : يسلم واحدة ( هامش المخطوط ) . 7 - الاستبصار 1 : 346 / 1305 . ( 1 ) الكافي 3 : 338 / 9 .