( 8312 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم
الخراز عن عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة الحديث
( 8313 ) 4 - وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير
قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس
في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم
صلاته فإن آخر الصلاة التسليم .
( 8314 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد
عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت
صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه .
( 8315 ) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن
عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
يكون خلف الإمام فيطيل الامام التشهد فقال يسلم من خلفه ويمضي في
حاجته إن أحب .
( 8316 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن
مصدق عن عمار قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم ما
هو ؟ فقال هو إذن .
هامش
3 - التهذيب 2 : 92 / 345 والاستبصار 1 : 346 / 1303 أورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من
هذه الأبواب .
4 - التهذيب 2 : 320 / 1307 والاستبصار 1 : 345 / 1302 .
5 - التهذيب 2 : 317 / 1298 أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب التشهد .
6 - التهذيب 2 : 317 / 1299 .
7 - التهذيب 2 : 317 / 1296 .